مبدأ قانوني
وحيث أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296-299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإن استطال الى واضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمة هي هتك عرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء ويكون تحديد درجة المساس من الأمور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الإجتماعي وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المشتكية تمثلت بقيامه بفتح باب سيارتها الأيمن والركوب إلى جانبها ومد يده إليها وشدها اليه من يدها اليمنى بحيث التصق كتفه بكتف المجني عليها وقوله لها ماراح تندمي دون أن يمس أي جزء من جسمها يعتبر من العورات وقيامها بضربه وتخليص نفسها هذه الأفعال لا تشكل الشروع بجناية هتك العرض ولا تشكل جناية هتك العرض وإنما تشكل العناصر والأركان المكونة لجنحة الفعل المنافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1476/2010فصل19/10/2010).
g2010-1476