مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المتهم باجبار المجني عليه بمرافقته الى منزل المتهم وصعودهما الى سطح المنزل والطلب منه بخلع بنطلوته والنوم على فرشة على السطح من أجل هتك عرضه وعند رفض المجني عليه قام بوخزه بالمشرط الذي كان بحوزته ويشهره على المجني عليه عند ذلك سايره المجني عليه وطلب منه الجلوس بجانبه حيث تحين المجني عليه الفرصة وقفز من سطح العمارة الى عمارة مجاورة وهرب.
وعليه فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات حيث ان المتهم بدأ بالأفعال الظاهرة بهذه الجناية بأن قام باشهار مشرط على المجني عليه وطلب منه خلع بنطلونه والنوم على الفرشة وأبدى مبتغاه بأن يريد هتك عرض المجني عليه وممارسة الجنس معه الا انه لم يتم كامل الأفعال المكونة لهذه الجريمة حيث حال دون ذلك سبب خارج عن ارادة المتهم وهو مسايرة المجني عليه للمتهم حتى يتمكن من الهرب وأن أفعال المتهم ليست من قبيل المداعبة او الفعل المنافي للحياء لانه قصد بفعله الذي لم يتمه الإستطالة إلى عورة المجني عليه.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ذلك فيكون قرارها موافقاً لاحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(537/2010فصل23/9/2010).
g2010-537