مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بإقدامه على اصطحاب المجني عليها البالغة من العمر 13 سنة و3 أشهر الى مكان مهجور واختفائه معها على سدة وقيامه بتنزيل بنطلونه لفايات ممارسة الجنس معها وهتك عرضها وحضور شخصين إنما تشكل هذه الأفعال جناية الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 298/1 و68 من قانون العقوبات على اعتبار أن ما حصل برضا المجني عليها والتي لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(65/2010فصل19/5/2010).
g2010-65