مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من استدراج المجني عليه والبالغ من العمر ست سنوات بتاريخ الحادثة وإركابه بالسيارة التي كان يقودها والتوجه به إلى منطقة وفي الطريق قام بتقبيله على وجهه والطلب منه أن يشلح بنطلونه وعندما رفض المجني عليه ذلك قام بربه ومسكه من خاصرته محاولاً تشليحه بنطلونه وعدم تمكنه من إتمام أفعاله بسبب اصطدام مركبته بمركبة أخرى كانت تقودها فتاة وهروب المجني عليه من مركبة المتهم إلى الفتاة وإبلاغها بأن المتهم قد قام بخطفه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بهتك العرض وفقاً لأحكام المادتين 299و68 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 ذلك ان المتهم وعندما قام بالامساك بالمجني عليه من خاصرته ومحاولة تشليحه بنطلونه كان بقصد هتك عرضه وقد أفصح المتهم عن نيته تجاهه بطلبه من المجني أن يشلح بنطلونه وعندما رفض المجني عليه قام بضربه وأمسك به من خاصرته محاولاً تشليحه بنطلونه بنفسه إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأسباب خارجة عن إرادته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(658/2013فصل20/5/2013).
g2013.658