مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بالحضور للحديقة وبمجرد مشاهدته للمجني عليه برفقة المشتكي قام بارسال شخصين ممن كانوا برفقته للإمساك بالمجني عليه محاولين سحبه لمنطقة الحمامات التي كان فيها المتهم ممسكاً بالمشتكي بقصد هتك عرضه إلا أن سرعة المجني عليه حالت دون الإمساك به حيث تمكن من الهرب ممن حاولوا الإمساك به والإستنجاد بالأشخاص المتواجدين بالكافيتيريا حيث لاذ المتهم ومن معه بالهرب إنما تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض طبقاً للمادتين 296/2 و68 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/3 من القانون ذاته وذلك باعتبار ان المتهم ومن معه قد بدأوا بالأفعال الظاهرة بهذه الجناية حيث قاموا بملاحقة المجني عليه وقام أحدهم بضربه بوكس على وجهه من اجل السيطرة عليه محاولين سحبه باتجاه الحمامات لتشليحه ملابسه مثلما فعلوا مع المشتكي إلا أن عدم إكمال هذه الأفعال المكونة لهذه الجريمة كان بسبب هرب المجني عليه منهم وصراخه واستنجاده بالأشخاص الموجودين بالكافيتيريا قد حال دون ذلك وهي أسباب خارجة عن إرادة المتهم ومن معه وليس تدل على نية المتهم ومن معه من الأفعال التي قاموا بها باتجاه الطفل الذي كان يلعب مع المجني عليه حيث قاموا بسحبه إلى الحمامات وهناك قاموا بتشليحه بنطلونه وكلسونه مما يؤكد أن نية المتهم ومن معه كانت تتجه لهتك عرض الطفل المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2013فصل18/4/2013).
g2013.87