مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المميز والمتمثلة بقيام المتهم بالطلب من المجني عليه وتحت وطأة التهديد بإشهار موسى ووضعه على رقبته من أجل إجراء الفحش به إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب تمكن المجني عليه من الهرب وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات وكذلك تهديد المجني عليه عبر الهاتف وتهمة حمل وحيازة أداة حادة وحيث أن محكمة الجنايات لهذه النتيجة فتكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1551/2014فصل5/11/2014).
g2014.1551