مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 68 من قانون العقوبات فإنها عرفت الشروع الناقص بأنه هو البدء بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها.
وحيث ان المادة 70 من ذات القانون نصت على ..إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب ما تعد لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة .
وعليه فإن المشرع فرق بين حالتين في الشروع كعنصر من عناصر الركن المادي في الجريمة وهما ما يسميان بالشروع الناقص في الجريمة والشروع التام حيث ان الشروع الناقص هو البدء بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية لارتكاب الجريمة ولم تتم الأفعال اللازمة لحصول الجريمة بينما الشروع التام تتم فيه الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة ولكن لا تتحقق النتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل.
وعلى ذلك فإن ما قام به المتهمون من أفعال تمثلت بإحضار أحد المتهمين والمتهم الآخر للمجني عليه للمدرسة القريبة من سكنهما ولدى وصولهما المدرسة قاما بإدخال المجني عليه إلى أحد الغرف ودخل معهما المتهم الثالث وقيامه بالوقوف على الباب وقيام المتهمين بالطلب من المجني عليه أن يخلع ملابسه لكي يقوما بممارسة الجنس معه إلا أنهما لم يتمكنا من إتمام فعلتهما بسبب حضور والد المجني عليه وآخرين وتم تخليص المجني عليه, فإن هذه الأفعال تشكل العناصر المكونة لجناية الشروع الناقص بهتك العرض بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 296 و68 و76 من قانون العقوبات كون فعلهما اقتصر على الأفعال الظاهرة المؤدية للجريمة ولا تشكل جناية الشروع التام بهتك العرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(268/2014فصل13/4/2014).
g2014.268