مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بلإشتراك مع آخرين بأخذ المجني عليها وإجبارها على الركوب بالباص معهم والإتجاه إلى جهة غير معلومة رغماً من إرادتها انتقاماً من تقديم أهلها شكاوى بحقه في السابق ومحاولة شخص آخر تشليحها بنطالها وعدم تمكنهما من ذلك إنما يشكل جناية الخطف بالإشتراك والشروع بهتك العرض بحدود المادتين 302//2 و296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته ولا تشكل جناية الخطف بحدود المادة 302/4 لعدم وقوع فعل الإغتصاب أو هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لهاتين الجريمتين وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(842/2014فصل17/9/2014).
g2014.842