مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 425 من قانون العقوبات نصت على انه يعفى من العقاب مرتكبوىالجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضراراً بالمجني عليه بين الأصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً او بين الأربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية وحيث ان المشتكى عليه أثار هذا الدفع القانوني ضمن اسباب استئنافه لدى محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية التي لم تتطرق سلباً او ايجاباً بقرارها لهذه المسألة ومدى انطباق هذا النص بحالة المستدعي الذي تم الحكم عليه بالغرامة بواقع 5% من قيمة الشيك لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 421 من قانون العقوبات مما يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتعين معه نقض القرار الاستئنافي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(48/2017فصل30/1/2017).