مبدأ قانوني
وحيث أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وفقاً لأحكام المادة 245/1 من قانون التجارة وكل بيان في الشيك مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وعليه يكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك والحالة هذه موافقاً للقانون لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان حتى تم الالتزام بالتاريخ الوارد عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2017فصل9/2/2017).