مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن استقراء نصوص المواد 3و8/أو9و10/ب من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين وتعديلاته رقم 39 لسنة 1977 يتبين أنه يؤسس في نقابة المحامين صندوق يسمى الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين وتتولى إدارته لجنة إدارية مؤلفة من سبعة أعضاء وله ميزانية مستقلة ويمثل الصندوق نقيب المحامين أمام جميع الجهات وله ان يفوض رئيس اللجنة بذلك وعليه تكون الخصومة والحالة هذه متوافرة والدعوى مقامة على المدعى عليه الثاني (الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين) بشكل صحيح وتستند الى سبب قانوني يبررها وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى ذلك فيكون قررها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2016فصل13/4/2016).