مبدأ قانوني2
حيث أنه من خلال الوقائع يتبين أن إرادة المتهمين توجهت إلى إلحاق الأذى بالمغدور فقط وذلك من خلال دفعه وإسقاطه على الأرض حيث أدى ذلك إلى وفاته , وفعله يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 330 من قانون العقوبات ودلالة المادة 345 من ذات القانون وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى جاء مخالف لنصوص القانون فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم556/2013فصل29/5/2013)والقرار(رقم1549/2007فصل18/1/2008).