مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد استعمل عصا (قنوة) في ضرب المجني عليه وأن الضرب قد طال كافة وسائر أنحاء جسمه حيث قام بتكسيرر يديه ورجليه وكذلك على رأسه بحيث أدت الضربة إلى نزف دماغي وأن ذلك يدل دلالة قاطعة على قصد القتل لأن الضرب استمر حتى اغمى على المجني عليه ولا يحتاج في هذا الإستدلال للتحقييق عما إذا كانت الأداة المستعملة مفضية للقتل ما دام انه وقع قصداً لا تسبباً وأن القول بأن التكييف القانوني لفعله هو أنه جريمة ضرب أفضى إلى الموت قول لا يتفق مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(877/2005فصل11/8/2005).
g2005.877