مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بضرب ابنته بواسطة يديه على وجهها ورأسها كونه إعتاد ضربها لعدم قدرتها على المشي بقصد مساعدتها على المشي يدل على أن نيته لم تكن متجهة لقتلها إنما إتجهت لإيذائها بقصد مساعدتها على المشي وهذه البينة يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة من حيث عدم إستخدام أية أداة قاتلة بطبيعتها وقيامه برش الماء على وجهها عندما فقدت الوعي ومحاولة إسعافها كل ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1038/2013فصل2/12/2013).
g2013.1038