مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على ضرب المجني عليه عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته دون أن يقصد قتله لأنه لم يرد في بينة النيابة أي دليل حول اتجاه نية المتهم لقتل ولده وإن استعمل عصا في ضربه وترتب على ذلك موت المجني عليه وأن فعل المتهم في هذه الصورة يشكل كافة أركان وعناصر جرم الضرب المفضي للموت وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(284/2005فصل24/7/2005).
g2005-284