مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بتربيط يد المجني عليه بدر بزين درج المنزل وضربه بعصا طورية على مختلف أنحاء جسمه وإستمرت عملية الضرب لمدة ربع ساعة ثم تركه مربوطاً وبعد أن ساءت حالته وحوالي الساعة الخامسة مساء تم نقله للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة وتبين أن سبب الوفاة الصدمة العصبية الشديدة الناتجة عن كسر مؤخرة الجمجمة والنزيف الدموي من الشرب على مؤخرة الرأس بجسم صلب راض ثقيل وطويل بسمك سم.
وحيث أن المتهم أقدم على ضرب المجني عليه على الصورة المذكورة عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته دون أن يقصد قتله لأنه لم يرد في بينة النيابة أي دليل حول إتجاه نية المتهم لقتل ولده وأن إستعمل عصا في ضربه وترتب على ذلك موت المجني عليه وأن فعل المتهم على هذه الصورة يشكل كافة أركان وعناصر جرم الضرب المفضي للموت.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(284/2005فصل24/7/2005).
g2005-284