مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة القتل القصد عن جريمة الضرب المفضي للموت هو :1-النية الجرمية التي تتجه في جناية القتل إلى إزهاق روح المجني عليه وفي جناية الضرب المفضي للموت إيقاع الضرب والمساس بسلامة جسم المجني عليه.
2-الأداة المستخدمة في إرتكاب الجريمة فإذا كان ليس في شأن إستخدامها أن تفضي إلى الموت ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه شكل الفعل جناية الضرب المفضي للموت.
3-إذا كانت الأداة قاتلة بطبيعتها أو بطريقة إستخدامها شكل الفعل جناية القتل إذا إتجهت نية الفاعل لذلك.
وحيث أن النية الجرمية هي من الأمور الباطنية التي يستدل ليها من ظروف وملابسات الحادث وعليه فإن إقدام المتهم على طعن المغدور بمفك في بطنه سبب له نزفاً دموياً شديداً أودى بحياته مما يستدل منه على إنصراف نية المتهم لإزهاق روح المجني عليه.
أما فيما يتعلق بالأداة التي إستعملها الجاني في جنايته وهي مفك نصله الحديدي 15 سم فهو أداة قاتلة بطبيعتها ومن شأن إستخدامه في مقتل من الجسم يؤدي إلى الوفاة وعليه فقد تحقق من خلال البينة في فعل المتهم توفر النية الجرمية وهي حدوث الوفاة وإستعمال الأداة وهي المفك وهو قتل بطبيعته وإستعماله في مقتل من الجسم فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(905/2006فصل9/11/2006).
g2006-905