مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور وهي قيامه بالمناداة على المغدور وأثناء حضورهم حفلة عرس وتشاجر معه كل من المتهم الآخر والمتهم الأول وهرب منهما المغدور وبحق به المتهمان حيث قام المتهم الآخر بضربه بيده الملفوفة بمادة الجبص على رأسه إسقطه على الأرض ثم قام المتهمان بضرب المغدور باإدامهم على صدره ووجهه وأنحاء من جسمه أدت إلى فقدان المغدور الوعي نقل إلى المستشفى بحالة غيبوبة ومكث في المستشفى مدة طويلة حيث توفي بعد أربعة اشهر نتيجة لإصابته بالتروية الدماغية ولإصابته بالوذمة الدماغية الشديدة والتمزق الدماغي والإلتهاب الرئوي والإحتقان العام في الرئتين.
وعليه فإن هذه الأفعال من جانب المتهمينن تشكل سائر أركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت بالإشتراك خلافاً للمادتين 330 و76 من قانون العقوبات حيث أن المادة 76 تنص على (إذا إرتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فاتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة إعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها .).
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2026/2009فصل11/2/2010).
g2009-2026