مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم لم يستخدم أداة قاتلة بطبيعتها وإنما إستخدم حجراً وهي أداة غير قاتلة وإنما تستخدم في الإعتداء لإلحاق الأذى ولا يستخدم للقتل إلا إذا أصبح قاتلاً حسب طبيعته إستخدامه كان يقوم الجاني بدق رأس المجني عليه بالحجر وهو يمسك به بيده أو بكلتا يديه وبما أن الطبيب الشرعي لم يحدد كيفية حدوث الإصابة وبما أن البينة الرئيسية في الدعوى هي إعتراف المتهم لدى الشرطة ولدى المدعي العام وبما أن المتهم يقول بأنه ضربها بالحجر وأصابها على جبينها وبأنه لم يكرر ضربها مرة أخرى فإن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المغدورة إنما إتجهت إلى إيذائها وأفضت أفعاله ذلك بالنتيجة إلى وفاتها فإن فعله هذا يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 330 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2092/2009فصل7/2/2010)
g2009-2092