مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدورة والتي كانت زوجته عندما كانت تقيم معه حيث كان يقوم بضربها بواسطة عصاة على أنحاء متفرقة من جسمها وقد إستمر ضرب المتهم للمغدورة عدة أشهر وكان كذلك يقوم بضربها بواسطة رجليه على جسدها أدى ذلك إلى كسر أضلاعها وتهتك الرئتين وأحدث الضرب للمغدورة الى تورم قدميها ورضوض بالجمجمة وكان المجاورين يشكون من شدة الضرب لها بدون رحمة أو شفقة وبقسوة قلب كان يضربها بقدميه على جسدها أدى إلى كسر أضلاعها وقام يوم الحادث بدفعها عن الدرج للشاحط الدرج أدى ذلك إلى إصابتها برضوض وكسوردخلت على أثرها إلى المستشفى بحالة غيبوبة وكان المتهم قد قام بتعذيب المغدورة حيث قام بحرقها بواسطة السجائر على أنحاء جسمها وأن الإصابات التي لحقت بالمغدورة أدت إلى الوفاة بعد أن دخلت المغدورة بغيبوبة وتوفيت وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت خلافاً للمادة 330 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات وذلك أن المتهم كان يقوم على ضرب زوجته بواسطة عصاة ويديه ورجليه وبشكل مستمر يومياً وأنه لم يستخدم أداة قاتلة لقتل المغدورة وإنما استخدم عصاة وهي ليست من الأدوات القاتلة وكذلك بدفعها عن شاحط الدرج بقدميه أدى إلى سقوطها وحدوث رضوض وكسور.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(403/2009فصل21/4/2009).
g2009-403