مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد (326 و327 و328 و330 و64) من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب االمفضي إلى الموت عن بعضهما البعض أن نية الفاعل تتجه في الحالة الأولى إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الإحتمالي).
في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
وفي الحالة الثالثة فإن نية الفاعل تتجه إلى ضرب المجني عليه أو جرحه أو المساس بجسمه لكنه لا يقصد من ذلك قتلاً قط ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليه إلى وفاته.
وحيث أن المتهم وبسبب شغب ولده المجني عليه في صالة النساء أثناء حفلة خطوبة شقيقته ومحاولة المجني عليه الإعتداء على الشغالة وشربه لها حيث قام بربطه بجنزير حديد في يديه وعنقه ونتيجة ضغط الجنزير على عنقه إختنق وتوفي بسبب قصور التنفس.
وعليه وحيث أن الغاية من ربط المتهم للمجني عليه بالجنزير هو منعه من الوصول إلى صالة النساء أثناء الحفلة أو الإعتداء على الشغالة أثناء إنشغال الأسرة في حفلة شقيقة المغدور من ذلك يتضح أن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه والمساس بجسمه إلا أنه بالغ في ضروب التأديب فأودى بفعله بحياة ولده المجني عليه ولم تتجه نيته لقتله مما يشكل بالتطبيق القانوني جرم الضرب المفضي إلى الموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وليس القتل قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من القانون ذاته أو التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من نفس القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(809/2009فصل20/8/2009).
g2009-809