مبدأ قانوني
وحيث أنه في جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات فإن نية المتهم تتجه إبتداء إلى إزهاق روح المعتدى عليه وذلك بإستخدام أداة قاتلة بطبيعتها في الإعتداء على المجني عليه أو بإستخدام أداة أصبحت قاتلة حسب طبيعة إستخدامها وبأن يكون موقع الإصابة في جسم المعتدى عليه من الأماكن الخطرة أو القاتلة.
وحيث أن المتهم لم يستخدم أداة قاتلة بطبيعتها وإنما إستخدم حجراً وهي أداة غير قاتلة وإنما تستخدم في الإعتداء لإلحاق الأذى ولا يستخدم للقتل إلا إذا أصبح قاتلاً حسب طبيعة إستخدامه كان يقوم الجاني بدق رأس المجني عليه بالحجر وهو يمسك به بيده أو بكلتا يديه وبما أن الطبيب الشرعي لم يحدد كيفية حدوث الإصابة وبما أن البينة الرئيسية هي إعتراف المتهم لدى الشرطة ولدى المدعي العام وبما أن المتهم يقول بأنه ضربها بالحجر وأصابها على جنبيها وبأنه لم يكرر ضربها مرة آخرى فإن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المغدورة إنما إتجهت إلى إيذائها وأفضت أفعاله تلك بالنتيجة إلى وفاتها فإن فعله هذا يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 330 من قانون العقوبات وليس جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(946/2010فصل26/10/2010).
g2010-946