مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على ضرب زوجته المجني عليها على أنحاء متفرقة من جسمها بيده على أثر مشادة كلامية حصلت بينهما وحصول نزيف دموي داخل تجويف الصدر وتهتك في الرئتين والكبد تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جريمة الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330 من قانون العقوبات على إعتبار أن نية المتهم لم تتجه إقتل زوجته المغدورة وإنما إتجهت إلى إيذائها وتعنيفها والمساس بجسدها بدليل أنه لم يستخدم اأداة قاتلة بطبيعتها وإنما كانت أفعال آنية ونتيجة مشادة كلامية حول إعداد العشاء له.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(955/2010فصل21/10/2010).
g2010-955