مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن أفعال المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بقيامه بضربه بقبضة يده عدة مرات وإرتطام رأسه بالصخور وكذلك ضربه بواسطة رأسه على رأس المغدور الذي توفي نتيجة النزف الدموي تحت الأم الجافية وتحت عنكبوتية الدماغ نتيجة إصابة الرأس بجسم صلب راض فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت وفق أحكام المادة 330 من قانون العقوبات وجرم السرقة وطبقاً لأحكام المادة 406/1/أ من ذات القانون وذلك أن المتهم قام بأخذ محفظة المغدور وهاتفه.
وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1856/2013فصل17/6/2014).
g2013.1856