مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بأخذه عصا من يد أحد الأشخاص الذين كانوا يضربونه وقام بشكل عشوائي بضرب المهاجمين من أجل التخلص منهم وهذه الضربة أودت بحياة المجني عليه بعد فترة من العلاج وكان المتهم تحت تأثير غضب شديد مما وقع عليه فإن فعله معاقب عليه بمقتضى المادتين 330 و98 من قانون العقوبات وهو ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى وعليه فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1600/2014فصل27/1/2015).
g2014.1600