مبدأ قانوني
وحيث ان المتهمين المميز ضدهما ذهبا الى منزل المجني عليه واخذا المجني عليه عنوه بالسيارة وذهبا به الى منزل المميز ضده وانزلاه من السيارة الى العريشة الموجودة قرب المنزل وكان متواجداً المميز ضدهم وكانوا جميعاً يحملون اسلحة نارية وعصي ومواسير واسلاك حيث قاموا بتعرية المجني عليه من ملابسه وتربيطه ثم قاموابضربه بالعصي والاسلاك.
وحيث ان المتهمين لم يشتركوا بضرب المجني عليه الا انهم وبوجودهم في المكان الذي تم احضار المجني عليه الا انهم وبوجودهم في المكان الي تم احضار المجني عليه اليه وحملهم الاسلحة النارية والعصي والمواسير واشتراكهم بتربيط المجني عليه هذه الافعال تشكل جناي التدخل بالضرب المفضي الى الموت بالمعنى المقصود بالمادتين 330 و80/2 من قانون العقوبات على اعتبار ان افعالهم قوت من عزيمة الجناة بضرب المجني عليه ضرباً افضى الى الموت خلافاً لما انتهت اليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه مما يجعله مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(196/2017فصل28/2/2017).