مبدأ قانوني13
حيث تنص المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم6لسنة1994 على : (يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها وبغرامة جزائية).
وعليه فإن التعويض المدني هو تعويض مصدره القانون وهو وجوبي في حال ثبوت إرتكاب جرم التهرب من الضريبة وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم لائحة الإدعاء بالحق الشخصي .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم718/2013فصل6/1/2014)