مبدأ قانوني8
حيث تنص المادة 38/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة أمام محكمتي الجمارك البدائية الإستئنافية ومحكمة التمييز والمحاكم الأخرى مدعي عام أو أكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو من دائرة الجمارك ولهم حق التحقيق والمرافعة وإستئناف وتمييز الأحكام الصادرة في هذه القضايا).
والمادة 39/أ من القانون ذاته نصت على( تطبيق محكمتي الجمارك البدائية والإستئناف أصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية وذلك بالقدر والحدود التي لا تعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون).
وعليه فإن إصدار المدعي العام قرار الظن بالأستناد إلى الوثائق المقلدة إليه ودون سماع إي بينة لا يؤدي إلى بطلان قرار الظن ما دام أن المدعي العام قد إرفق مع هذا القرار قائمة بينات النيابة التي يرغب بتقديمها ويكون صدور قرار مدعي العام دون إستجواب المشتكى عليه أو سماع الشهود وليس به مخالفة قانونية , وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم840/2014فصل3/8/2014)والقرار(رقم656/2014فصل12/8/2014)
والقرار(رقم1024/2013فصل30/9/2013)