بدا قانوني6
حيث تنص المادة 58/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن 🙁 تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلب المدير أو رئيس النيابة العامة) يتضح من أحكام هذه المادة أنه لا يتم تحريك الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلا بناء على طلب المدير أو رئيس النيابة العامة وأن المدير أو رئيس النيابة لا يطلب التحريك قبل أن يسبق التحقيق من قبل المدعي العام.
وعليه فإن جميع الإجراءات التي قام بها المدعي العام الضريبي من حيث التحقيق قبل صدور كتاب تحريك الدعوى هي إجراءات صحيحة وتتفق وأحكام القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبي توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للقانون وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1242/2014فصل27/10/2014)والقرار(رقم755/2014فصل25/8/2014)