مبدأ قانوني4
حيث طلب الطرفان رؤية دعوى التهرب الضريبي مرافعة لوقوع المصالحة وقررت محكمة الإستئناف الضريبي رؤيتها مرافعة, وذكر مساعد النائب العام الضريبي بأنه تمت المصالحة في هذه القضية وطلب إسقاط الدعوى الجزائية ووقف السير بالإجراءات عملاً بنص المادة 32 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بناء على كتاب المدير العام المحفوظ في الملف وطلب وكيل المميزين بنقض القرار المطعون وإسقاط الدعوى الجزائية.
وحيث أن محكمة الاستئناف الضريبية نقضت القرار وحكمت بإسقاط الدعوى الجزائية فإن قرارها واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم283/2015فصل31/3/2015)