مبدأ قانوني3
حيث تنص المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم29لسنة2009 قد نصت على (يعد تهربا من الضريبة أي من الأفعال التالية:
ش. تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار إي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها خلافاً لأحكام هذا القانون حيث يستفاد من ذلك أن أفعال الظنين المتمثلة بتزوير المستندات وتقديمها بصفته مفوض عن المكلف وبقصد التهرب من الضريبة أو تخفيضها تشكل أركان جريمة التهرب الضريبي وحسب ما هو وارد في نص المادة 30 وأن المطالبة بالفرق الضريبي لا يمنع من الملاحقة الجزائية في حال وقوعها).
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الضريبية إلى النتيجة ذاتها بتكليف المميز بالفرق الضريبي وغرامة المثلي فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم285/2015فصل26/8/2015)