مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي يطالب بدعواه تثبيت فترة عمل وتقاضي أجور لدى شركة مجمع الشرق الأوسط عن الفترة من 11/5/1999 وهي الفترة التي تم شمولها بالضمان الاجتماعي ولم يقم رب العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن هذهالفترة.
وان القانون الواجب التطبيق على واقعة هذه الدعوى هو قانون الضمان الاجتماعي وهو الذي ينظم العلاقة ما بين اطراف هذه الدعوى ولا مجال لتطبيق احكام القانون المدني كون دعوى المدعي تنصب على تثبيت فترة عمل وتقاضي اجور غير معروفة المقدار وإزاء ذلك فقد كان عليها مراعاة ما ورد باحكام المادة 92 من قانون الضمان الاجتماعي وحيث انها لم تفعل ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (263/2017فصل31/12/2017).