مبدأ قانوني
وحيث انه واذا كان قانون العفو العام يزيل حالة الاجرام من أساسها فإن ذلك لا يعني بأي حال عدم مسائلة محدث الضرر مدنياً ذلك ان دائرة الخطأ في المسؤولية المدنية تختلف عن دائرة الخطأ في المسؤولية الجنائية ومن ثم فإن زوال حالة الاجرام بالعفو العام لا يعفي الفاعل من ملاحقته مدنياً اذا توافرت عماصر المسؤولية المدنية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الحكم الجزائي الذي تقرر بموجبه ادانة المميز بجرم التسبب بالوفاة ورغم شمول الجرم المسند للمميز (التسبب بالوفاة) بالعفو العام الا ان حجيته امام القضاء المدني تبقى قائمة من حيث وصفه القانونيونسبته الى فاعله واذا لم تكن له من هذه الحجية بعد صدور قانون العفو العام فإنه يشكل قريبنة قانونية تدعمها بينات اخرى ومنها الخبرة لتصبح كافية لمساءلة المميز مدنياً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(188/2017فصل23/3/2017).