مبدأ قانوني1
حيث أنه وبالرجوع إلى المادتين (132 و133) فإن قضاء القاضي في الأحوال المشار إليها في المادة 132 يقع باطلاً لكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى التمييزية رقم 2012/1619 وذلك لكونه قد سبق له وأن نظر الدعوى موضوع الطعن التمييزي في مرحلة الإستئناف، كما يقع قضاء القاضي المذكور في القضية التمييزية المشار إليها باطلاً وينبني على ذلك أن هذا القرار صدر عن هيئة مشكلة بصورة مخالفة لأحكام المادة 1/9/أ من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 17 لسنة 2001 أي من هيئة عادية مشكلة من أربعة قضاة فقط مما يجعل من القرار الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 2012/1619 باطلاً وكذلك الإجراءات لدى محكمة الإستئناف اللاحقة لهذا القرار في الدعوى الإستئنافية رقم 2013/9048 وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم التمييزي يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1419/2014فصل15/10/2014).