مبدأ قانوني3
وحيث أن المدعي قد طالب في لائحة دعواه إبطال وفك الرهن عن سندي التأمين وقد أشار لنصوص المواد 1364/أ و1370 من القانون المدني مما يعني أن الدعوى في حقيقتها هي طلب فك سندات الرهن وليس إبطال هذه السندات مما يجوز معه المطالبة بفك سندات الرهن بالرغم من مرور الزمن على إبرام هذه السندات لأن حق مطالبة المميز للمدعي بقيمة سندي الرهن تبقى مستمرة لأنها لم تسقط حقها في هذه المطالبة مما يترتب عليه أن مرور الزمن لا ينطبق على هذه الدعوى بخصوص الطالبة بفك سندي الرهن وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1156/2005فصل27/9/2005).