مبدأ قانوني6
وحيث أن المميز ضده قام بدفع قسيمة الرهن وما دام قد قام بدفع قيمة الرهن للدائن فإنه يتوجب والحالة هذه على دائرة ترخيص السواقين والمركبات رفع إشارة الرهن عن السيارة المرهونة, وحيث خلصت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها جاء موافقاً للقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(867/2008فصل21/10/2008).