مبدأ قانوني4
وحيث أن التزامات المدين الراهن هو أن يقوم بوضع الأموال المتفق عليها تأميناً للدين محل العقد في حين أن التزامات الدائن المرتهن هو تسديد مبلغ الدين المبين في سند الرهن عن ذمة المدين , وحيث أن توافر علة مرور الزمن يعتبر سبباً من أسباب انقضاء الكفالة وفق أحكام المادة 1370 ,وحيث ان المدعي قد تعهد بموجب سندي التأمين بدفع المبلغ لأمر البنك عند أول طلب من قبل مؤسسة الإسكان وبكفالة عقارات الكفيل فيكون القرار القاضي بفك الرهن عن هذه العقارات قد وافق القانون وأن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1263/2009فصل4/4/2010).