مبدأ قانوني5
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 1364/1 من القانون المدني نجد أنها تنص على (ينقضي الرهن بانقضاء الإلتزام الموثق به) وحيث أن عقد القرض والذي ضمنته المدعوه منتهى بوضع قطعة الأرض العائدة لها تأميناً للقرض الذي اقترضه المدعو بكر من المدعى عليه بنك الإنماء الصناعي قد تم تسديد قيمته بموجب شيك محرر لأمر المدعية بنك الإنماء الصناعي والذي جاء في متنه تسديد القرض والذي تم صرفه من قبل المدعى عليه بنك الإنماء الصناعي مما يستتبع معه في هذه الحالة إنقضاء الرهن على ضوء المادة المذكورة وعليه تكون مخاصمة المدعيين للمدعى عليها متوافرة ولهما مصلحة في إنقضاء الرهن حيث أن قطعة الأرض المذكورة مرهونة للمدعي الثاني سند رهن على القطعة ذاتها ودرجته تالية لسند رهن المدعى عليه خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه فإن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(450/2015فصل18/6/2015).