مبدأ قانوني1
وحيث يتضح من هذه الوكالة أن المدعية قد وكلت والدها برهن قطعة الأرض وبيعها وفك الرهن وحيث أن من حق الوكيل استناداً لهذه الوكالة رهن أموال المدعية سواء كان الرهن لصالحه أو لصالح اي شخص آخر لأن النص جاء مطلقاً وغير معلق على شرط بما يجعل جواز الرهن لصالح الوكيل والغير نوع من التبرع وحيث لا يوجد مما قام به المدعى عليه الأول ما يخالف القانون يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون وفي غير محله
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1308/2014فصل 31/8/2014).