مبدأ قانوني
وحيث أن الفائدة القانونية قد نصت عليها المادة 44 من قانون الكهرباء وهي مقررة بحكم القانون مما يتعين الحكم بها كما أن وكالة وكيل المدعين قد اشتملت في مضمونها على المطالبة بالفائدة القانونية مما يجعل الحكم بها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(148/2016فصل24/3/2016).