مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى تخول الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية إذ جاءت من ضمن الخصوص الموكل به .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2016فصل17/4/2016).