مبدأ قانوني
وحيثان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان مالك العقار من خلال مطالبته بالتعويض عن عقاره المستملك يكون رابحاً لدعواه وان الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة يتحملها المستملك كما ان الفائدة في قضايا الاستملاك مقررة بحكم قانون الاستملاك ويكون الفصل في الدعوى على اساس البينات المحفوظة في الملف متفقاً واحكام القانون كما ان المدعي في دعواه وفي وكالته قد طالب بالفائدة القانونية فيكون المدعي مستحقاً لكامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وكذلك الفائدة القانونية.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(200/2016فصل4/5/2016).