مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بالإدعاء لدى مركز الشرطة بأنه تعرض من أشخاص مجهولين إلى عملية إطلاق عيارات نارية وإصابته نتيجة لذلك وأنه سرق منه مبلغ 1200 دينار يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان جنحة إختلاق الجرائم بحدود المادة 209 من قانون العقوبات.
وكما أن فراره من مكان التوقيف في نظارة مركز أمن الهاشمي يشكل جنحة الفرار من مكان التوقيف طبقاً للمادة 228/1 من قانون العقوبات.
وكما أن قيامه بتكسير الإنارة وشبابيك النظارة وشبك الحماية يشكل أيضاً بالتطبيق القانوني جنحة إلحاق الضرر بأموال عامة لأن نظارة المركز هي منشأة عامة والضرر لحق بموجوداتها بحدود المادة 376 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(696/2010فصل22/9/2010).
g2010-696