مبدأ قانوني
وحيث أن الفارق بين جريمة القتل قصداً وجنحة القتل من غير قصد (التسبب بالوفاة) هو توفر نية القتل لدى الفاعل في الأولى وإنتفائها في الثاني. ويتوقف الفصل بينهما على التعرف على نية الفاعل وهل إتجهت إبتداءً إلى القتل أم أنها تمت نتيجة إهماله أو قلة إحترازه إضافة إلى تحديد طبيعة الأداة التي إرتكبت بها الجريمة وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها أم أنها أصبحت قاتلة حسب طبيعة إستخدامها.
وحيث نجد أن المادة 63 من قانون العقوبات قد نصت على أن النية هي إرادة إرتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
كما أن المادة 64 من ذات القانون نصت على …ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
وحيث أن المتهم عندما قام بمد المسدس بإتجاه المغدورة رسمية فإنه لم يكن ينوي قتلها وإنما كان لغايات قراءة مكان صنعه من قبلها بناء على طلبها ولكنه ولعدم أخذه الحيطة والحذر ونتيجة لإهماله وقلة إحترازه خرجت الطلقة التي كانت معبأة بطاحونة المسدس أثناء مد يده بإتجاهها حيث أصابتها الطلقة في رقبتها وأدت بالنتيجة إلى وفاتها.
وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المغدورة ولكن ذلك حصل نتيجة بسبب إهماله وقلة إحترازه فإنه يسأل فقط عن جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2000فصل24/1/2001).
g2000.1165