مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي إفادته بعد حضوره إلى المكان الذي كان يتواجد فيه باقي المتهمين ومن معهم على إخراج المسدس الذي بحوزته وسحبه الباغه منه ووضعه بداخلها خمسة عيارات نارية وإعادته للباغه في المسدس ثم وضعه اربعة عيارات نارية في بيت المسدس وقيامه بعد ذلك على تنظيفه بواسطة شريطة التقطها عن الأرض وسحبه لأقسام المسدس ونظره داخل فوهته للتأكد من نظافته وقيامه بالضغط على لاقط الأقسام لإعادته لوضعه الطبيعي وإنطلاق منه طلقه أثناء عودة اللاقط أصابت المغدور في الجهة العلوية اليمنى من الظهر على مستوى اللوح الأيمن والذي كان يجلس فيه المتهم مع بقية المتهمين والذي يبعد عنه بحدود 250 م نجم عنها إصابة الرئة اليمنى وغشاء التامور والبطين الأيمن والتي أدت لوفاته بسبب الصدمة النزفية نتيجة إصابة القلب والرئة اليمنى بمقذوف ناري واحد.
هذه الأفعال تشكل جنحة القتل الخطأ للمادة 343 من قانون العقوبات وذلك أن نية المتهم لم تتجه الى قتل المغدور وإزهاق روحه حيث أن النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني الذي يجزم أو يقطع على أن إطلاق العيار الناري من المتهم قد نشأ عن إرادته أو أنه كان قاصداً تحقيق النتيجة الجرمية بوفاة المغدور وحيث أن ذلك حصل من المتهم كان لقلة احترازه وعدم مراعاته القانون بحمله وحيازته المسدس دون أن يكون مرخصاً وفقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(515/2003فصل22/5/2003).
g2003.515