مبدأ قانوني
وحيث أنه لم ترد إية بينة تثبت أن المتهمة قامت بالضغط بيديها على منطقة العنق أو كتم انفاس الجنين وأن التقرير الطبي يشير إلى أن سبب الوفاة النزف الدموي في أغشية الدماغ وهبوط حاد في الجهاز التنفسي وحيث أن محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع تقنع بأقوال المتهمة في مراحلها وبأن الكدمات الموصوفة في عضلات العنق وفي فروة الرأس ناشئة عن جهل المتهمة في طريق الولادة بسحبها للجنين بيديها ولإرتطامه بأي جسم أسفل منها أثناء الولادة وقطعها للحبل السري بطريقة بدائية وعليه فليس هناك دليل واحد يثبت أن نية المتهمة قد إتجهت إلى قتل وليدها وبالتالي فإن وفاة الطفلة كانت ناتجة عن الخطأ والإهمال وقلة الإحتراز طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وعليه فإنه كان على محكمة الجنايات الكبرى أن تقوم بتعديل وصف التهمة من جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات إلى جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1485/2008فصل6/11/2008).
g2008-1485