مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة وأثناء تواجده بالعرس بالذهاب للظنين الذي كان بحوزته مسدس غير مرخص قانوناً لاخذه منه على أثر المشاجرة التي تمت بين الظنين وعمه وخروج طلقة من المسدس بعد أخذه للمسدس وإصابة ابنه الحدث بيده اليمنى وخروجها وإصابة المغدورة شقيقته التي كانت تقف بالعرس بإذنها اليسرى إستقرت بالدماغ وأصابت الدماغ وكسور عظام الجمجمة وكان سبب الوفاة كما ذكر الدكتور الطبيب الشرعي تهتك الدماغ نتيجة الإصابة بمقذوف ناري واحد مستقر في الرأس وبالتالي أفعال المتهم تلك تجد فيها المحكمة أن نيته لم تتجه إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها أو قتل ابنه الحدث أو إزهاق روحه وأن فعل المتهم لم يكن قد نشأ عن إرادته أو أنه أراد تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بوفاة شقيقته المغدورة وذلك أنه لا يوجد خلافات بين المتهم وشقيقته المغدورة وأنه يحب شقيقته المغدورة أكثر من باقي أخواته وأن المتهم وأثناء تواجده في العرس لم يكن يحمل مسدس وأن المتهم يقف بالعرس ويبعد عن الظنين وعمه بحدود 4إلى5 أمتار.
وأن المتهم تدخل عند مشاهدته للمشاجرة بين شقيقة الشاهد وابن شقيقة الظنين لفض المشاجرة بينهما ولأخذ المسدس من الظنين لإنهاء المشاكل وأن الطلقة التي أصابت المغدورة قد خرجت من يد ابنه الذي كان يقف خلف وأن المحكمة تستبعد توافر القصد الجنائي من المتهم تجاه ابنه وبالتللي إستبعاده إتجاه شقيقته المغدورة وأن خروج الطلقة كانت بالخطأ وكانت نتيجة إهمال وقلة إحتراز من المتهم وبالتالي فإن أفعال المتهم بخصوص وفاة شقيقته لا تشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وإنما تشكل جناية القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
كما أن أفعال المتهم المتمثلة بإصابته لابنه الحدث بالعيار الناري بيده اليسرى أفعاله تلك تجد فيها المحكمة أنها لا تشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جنحة التسبب بالإيذاء طبقاً للمادة 344 من قانون العقوبات.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 280/2009 فصل بتاريخ 29/3/2009)
g2009-280