مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن خلال المشاجرة التي وقعت بين المتهمة وابنها المغدور وقيامها بالإمساك بالسكسن من جهة المقبض وقيام المغدور بالإمساك بكلتا يديه على يد المتهمة لتخليص السكين من يدها وشد كل منهما للسكين بإتجاه الآخر حيث تغلب المغدور في شدها وجذبه يدي والدته المتهمة حيث إنجذبت المتهمة والسكين بفعل شد المغدور وإنغرزت السكين في صدره ونفذت إلى التجويف الصدري وأصابت في مسارها القلب وأحدثت فيه نزفاً أدى إلى الوفاة.
وعليه فإن المتهمة لم تقم بأي عمل يعد تعدياً على حياة المغدور ولم تتجه نيتها إلى طعنه بالسكين وإنما جاء إنغراز السكين في صدر المغدور نتيجة العراك وبالصورة المذكورة وبالتالي فإن وفاة المغدور تكون ناتجة عن الخطأ والإهمال وقلة الإحتراز من قبل المتهمة وبالتالي فإن فعلها يشكل جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(243/2010فصل27/4/2010).
g2010-243