مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة القتل العمد عن غيرها من الجرائم هو النية الجرمية والتي يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالجرم المرتكب وبتطبيق ذلك على واقعة هذه الدعوى فإن المتهم يحتفظ بالسلاح في بيته بشكل إعتيادي وأنه لم تحصل خلافات بينه وبين زوجته يوم الحادث وطلبه من شقيقته أن تدخل السلاح إلى بيته وأن عبثه بالسلاح أدى إلى انطلاق رصاصة منه أدى الى وفاة المغدورة وقيامه بالصراخ والبكاء والإستنجاد بالموجودين لإسعافها يدلل على أن نيته لم تكن تتجه لإزهاق روح المغدورة مما يجعل الفعل الذي قام به يشكل كافة عناصر وأركان جريمة القتل الخطأ بحدود المادة 343 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1152/2015فصل26/8/2015).
g2015.1152