مبدأ قانوني117
حيث أن الأفعال لا تشكل جناية القتل المقترن بجناية السرقة التي حصلت في منزل المعذور لا ينطبق عليها نص الفقرة الثالثة من المادة (328) من قانون العقوبات حيث أن السرقة حصل بعد إرتكاب المتهم لفعل القتل وأن السرقة التي حصلت تشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة (1/406/ب) من قانون العقوبات حيث أنها حصلت ليلاً ومن قبل المتهم وفي مكان مأهول لأن إقتران القتل بجناية السرقة كظرف مشدد يجب أن تكون جناية السرقة بأفعالها المادية المكونة بجريمة القتل متكونة من فعل مستقل ومتميز عن الأفعال المادية المكونة لجريمة القتل في إي عنصر من عناصرها ولا في أي ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً عاملاً مشدداً للعقاب وحيث أن فعل السرقة قد وقع بعد إتمام جريمة القتل فيسأل المتهم عن جرم السرقة بعد إستبعاد الأفعال المكونة لجريمة القتل وعدم إعتيادها جزءاً من جريمة السرقة وعليه فإن أفعال المتهم بوصفها المتقدم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة (326) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة ( 2/1/328 ) من قانون العقوبات مما يتعين تعديل وصف التهمة المسندة وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت بقرارها المطعون لهذه البينة فإن قرارها موافق للأصول والقانون وواقعاً في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 959/2010 فصل بتاريخ 1/11/2010.
g2010-959